مرسوم تنفيذي رقم 96-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية