المادة 2
تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ) - الكميّة أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب حاجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز الي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب ) - الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر ، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل ساعات الاستهلاك المنخفض الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
1 ) ابتداء من أول مارس سنة 1996 الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 29732,77 2,404 21 ن 2973,31 4,680 21 2330,88 3,671 22 233,07 0,895 1-23 13,25 2-23 13,25
2 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1996 الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 31814,07 2,573 21 ن 3181,44 5,008 21 2540,66 4,002 22 254,05 0,975 1-23 14,11 2-23 14,11 العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه
د ) - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حدّ 50% من الطاقة الحية.
يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه.
ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض حسب الكيلوفار ساعة يساوي خمس ( 1 1 ) سعر الكيلوفار في الساعة من 5 التعريفة المطبقة على المشترك.
تعريفات الغاز