مرسوم تنفيذي رقم 96-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 9
المادة 3
يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الأسعار بالفوارق بين الأسعار، كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم وأسعار الموازنة عند الإنتاج طبقا للتشريع المعمول به.