مرسوم تنفيذي رقم 96-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 9
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.