مرسوم تنفيذي رقم 96-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
المادة 6
يسمح السهم النوعي للدولة أن تعين من خلال الهيئة المكلفة بالخوصصة، ممثلا واحدا أو ممثلين (2) حسب حجم المؤسسة أو أهمية رأسمالها.
يشارك هؤلاء الأشخاص في أعمال مجلس الإدارة أو المراقبة بدون حق المداولة. ويجب عليهم أن يسهروا خاصة على احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة (3) من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.