مرسوم تنفيذي رقم 96-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
المادة 4
يجب أن تكون الترتيبات المتعلقة بتكوين السهم النوعي وكذلك الصلاحيات التي يخولها مدونة في دفتر الشروط الخاصة ومحددة لشروط التنازل:
يجب أن يكون وجود السهم النوعي مثبتا صراحة في القانون الأساسي للشركة الجديدة المنبثقة من خوصصة مؤسسة عمومية.