مرسوم تنفيذي رقم 96-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
المادة 2
يمثل السهم النوعي سهما من الرأسمال الاجتماعي للشركة المكوّنة في إطار خوصصة المؤسسة العمومية، والتي تحتفظ بها الدولة مؤقتا، وتمنح من خلالها الحق لنفسها في التدخل لأسباب المصلحة الوطنية.
يسمح استعمال السهم النوعي للدولة أن تعارض خاصة ما يأتي : * تغيير الهدف الاجتماعي و / أو أنشطة المؤسسة، * إنهاء أنشطة الشركة * حل الشركة.