مرسوم تنفيذي رقم 96-132 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-132

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-241

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 9 مكرّر تحرر كما يأتي : "المادة 9 مكرر : تباع كميات القمح اللين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-241

    مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.