مرسوم تنفيذي رقم 96-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة 7
يترتب على احتفاظ وحدات تحويل أنواع القمح اللين والدقيق المحول إلى القمح في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدد ب 480 دج / للقنطار .