مرسوم تنفيذي رقم 96-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة 6
يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا ، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق السائب والموضّب التي يحوزونها سواء كانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم.