مرسوم تنفيذي رقم 96-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة 4
يحدد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 65-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه