مرسوم تنفيذي رقم 96-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة 3
تحدد أسعار بيع الخبز المسمى "المحسن"
للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :
- خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 8,50 دج للوحدة،
- خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 17,00 دج للوحدة.
تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى "المحسن".