مرسوم تنفيذي رقم 96-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة 2
تحدّد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح هذه محسوبة من غير الرسوم.