مرسوم تنفيذي رقم 96-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة الأولى
تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
وحدة سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في المنتوجات الكيل إلى معيدي البيع البنزين الممتاز هكتولتر 1595,00 البنزين العادي هكتولتر 1395,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 445,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز الأويل هكتولتر 885,00 فيول أويل هكتولتر محطة التوزيع ( دج) إلى المستهلكين و/ أو المستعملين 1605,00 1650,00 1405,00 1450,00 446,00 500,00 1,70 895,00 930,00 850,00