مرسوم تنفيذي رقم 96-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 8
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث مركزين اثنين يحدد موقع كل منهما ومقره طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
30 - ولاية ورقلة مخادمة
36 - ولاية الطارف الطارف