مرسوم تنفيذي رقم 96-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-128 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري 7
المادة 6
تحوّل إلى المديرية العامة للصيد البحري، الأملاك والوسائل البشرية والمادية وكذلك الحقوق والالتزامات المنوطة بالوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
ويترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.