مرسوم تنفيذي رقم 96-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-128 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري 7
المادة 4
يكون المرتّب المخصص لوظيفة المدير العام للصيد البحري مساويا لما ورد في تصنيف المديرين العامين المرتبين ضمن الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المتخصصة، طبقا للمرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.