المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 42/1 و 2 4/2 وتحرران كما يأتي :
المادة 42/1 : يكلّف المرشدون من الدرجة الأولى بما يأتي :
التنفيذ والمراقبة التقنية للأشغال التابعة لميدان عملهم،
- مساعدة المهندسين في تنفيذ أعمال الإرشاد،
- تأطير شروط إنجاز برامج الإرشاد وتنشيطها ومتابعتها،
- إحصاء أعمال الإرشاد واقتراحها تبعا لانشغالات الفلاحين في منطقة " التدخل ".
المادة 42/2 : يكلّف المرشدون من الدرجة الثانية بما يأتي :
تصور برنامج الإرشاد والمساهمة في تنفيذه، المبادرة بكل تدبير ذي طابع تقني واقتصادي واجتماعي من شأنه أن يشجع زيادة الإنتاج الفلاحي واقتراح ذلك ثم السهر على تنفيذ هذه الأحكام، تنظيم كل الأعمال التقنية الرامية لدعم تنفيذ العملية أو مشاريع التنمية وتنشيط ذلك، اقتراح الأدوات والتدابير الضرورية لإعداد برامج الإرشاد، كما يمكن أن يكلّفوا بأية مهمة تقويمية وتشخيصية في بدايتها ومنتهاها للإنتاج الفلاحي".
المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 44/1 و 44/2 وتحرران كما يأتي :
H المادة 44/1 : يعيّن المرشدون من الدرجة الأولى من بين :
التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
- التقنيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة ".
" المادة 44/2 : يعيّن المرشدون من الدرجة الثانية من بين ... 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
- مهندسي التطبيق الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة ".
المناصب العليا
- خبير من الدرجة الأولى
- خبير من الدرجة الثانية مرشد من الدرجة الأولى مرشد من الدرجة الثانية
المادة 6 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى