مرسوم تنفيذي رقم 96-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، زيادة على مرتبهم الرئيسي.