مرسوم تنفيذي رقم 96-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعيّن رؤساء المصلحة من بين :
1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بهذه الصفة، أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية، 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.