مرسوم تنفيذي رقم 96-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه وبالتنظيم المعمول به، تحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، كما يأتي :
رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.