مرسوم تنفيذي رقم 96-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس البلدي للرياضة مقاييس الاستقامة والنزاهة وأن لا يكونوا معاقبين بأية عقوبة بدنية أو أخلاقية ".