مرسوم تنفيذي رقم 96-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يجدّد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها
المادة 9
توجّه اللّجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي كل سنة إلى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن حالة تطوّر الممارسات الرياضية للنخبة وذات المستوى العالي.