مرسوم تنفيذي رقم 96-124 · ج.ر عدد 22 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.