مرسوم تنفيذي رقم 96-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21
المادة 7
لا يصح اجتماع اللجنة قانونا إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب تجتمع اللجنة قانونا خلال الأيام الثمانية التي تلي ذلك وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتعتمد اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .