مرسوم تنفيذي رقم 96-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضى الأمر ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.