مرسوم تنفيذي رقم 96-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21
المادة 4
يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي لمدة أربع سنوات توافق الدورة الأولمبية التي تنتهي في 31 ديسمبر الموالية لاختتام الألعاب الأولمبية الصيفية. 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها .