مرسوم تنفيذي رقم 96-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21
المادة الأولى
عملا بالمادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات .
المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها.