مرسوم تنفيذي رقم 96-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21
المادة 12
تحدد صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها عن طريق النظام الداخلي للجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي.