مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 8
يشترك الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، في تحديد الاقتطاع من ميزانيات الجماعات المحلية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وفي ضبط كيفيات تسيير عمليات الصندوق الولائي وحسابها.