مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 7
تؤشر نفقات الصندوق الولائي ويؤمر بصرفها حسب الأبواب المخصصة في مدونة الميزانية وتنفّذ في إطار الشروط نفسها التي تنفذ في إطارها نفقات الولاية.