مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 4
تدفع المساهمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سنويًا إلى صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بموجب حوالة يعدها الأمرون بالصرف المعنيون باسم أمين خزينة الولاية غير الشخصي.