مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 16
لا يمكن أن يحصل على مساعدة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية ودعمه إلا الجمعيات والهيئات والأشخاص :
الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج النموذجي الذي يشترك في تحديده بقرار الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشباب والرياضة الذين تندرج أنشطتهم في برنامج عمل المصالح المحلية للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.