مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 15
يحدد الوزير المكلف بالشباب والرياضة كيفيات توزيع موارد الصناديق الولائية بين جمعيات الشباب والرياضة بمقرر سنوي بناء على اقتراح مجلس التسيير.
وتمنح جمعيات الشباب والرياضة إعانات على أساس عقد برنامج مع مراعاة مقاييس التمويل التي يحددها الوزير المكلف بالشباب والرياضة حسب أولويات القطاع، ومستوى التدخل وأهمية برنامج هذه الجمعيات وكثافته.