مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 14
تحدّد كيفيات عمل مجلس تسيير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق نظامه الداخلي الذي يحدده بقرار الوزير المكلف بالشباب والرياضة.