مرسوم تنفيذي رقم 96-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
المادة 9
يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه، أو من الوزير المكلف بالصحة ، أو من ثلثي ( 2 ) ( أعضائه. ( 3 2-2 ذي القعدة عام 1416 ه.. الجريدة الرسمية