مرسوم تنفيذي رقم 96-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
المادة 5
يعيّن أعضاء المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي فترة العضوية للأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظيفة.