مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الثالث — وسائل الصيد البحري
المادة 7
يجب أن تتوفّر كل سفينة صيد بحري تجاري على جنسيتها، واسمها، وميناء تسجيلها، وشهادة حمولتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.