الفصل التاسع — الصيد البحري الاستكشافي
المادة 57
يقتصر الصيد البحري الاستكشافي كما تعرفه المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على مؤسسات الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتتم ممارسة هذا الصيد بواسطة سفن صيد تحمل الراية الوطنية.
يسلّم إنتاج الصيد البحري الاستكشافي للمؤسسات الاستشفائية ومؤسّسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.
غير أنه يعاد إلقاء الفج من الأنواع المصطادة في البحر باستثناء الكميات الموجهة للقيام بأشغال تقييم هذا الصيد ومعرفته.