مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الثامن — الصيد البحري العلمي
المادة 52
يتعين على ربان السفينة بالاشتراك مع مسؤول المشروع العلمي أن يمسك دفترا يوميا للسفينة ترقّمه وتوقعه الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتسجل فيه يومياً المعلومات المتعلقة بعملية الصيد البحري.
يحدد الدفتر اليومي النموذجي في الملحق الأول من هذا المرسوم.