مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل التاسع — الصيد البحري الاستكشافي
المادة 4
يرخص الحائز هذه الرخصة باقتطاع كمية من ) كلغ - وحدة ) ( بالنسبة لبعض الأصناف احتماليا). .............. إلى المحدّد في المادة 2 من هذا المقرر .
لا يزيد وزنها عن ..............