الفصل الثاني — مناطق الصيد البحري
المادة 4
يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
منطقة الصيد البحري الساحلي : وهي المنطقة التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة انطلاقا من الخطوط القاعدية، وتكون مخصصة فقط لسفن الصيد البحري ولا تتعدى حمولتها الإجمالية 50 طنة، وتكون مجهزة ومزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية. * منطقة الصيد البحري في عرض البحر : وهي المنطقة التي تقع ما وراء حدود منطقة الصيد البحري الساحلي وداخل منطقة الاثني عشر ( 12 ) ميلا بحرياً وتكون مخصصة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية 120 طنا وتكون مجهّزة ومزوّدة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية. * منطقة الصيد البحري الكبير : وهي المنطقة التي تقع ما وراء منطقة الصيد البحري في عرض البحر، وتكون مخصصة للسفن المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة هذا النوع من الصيد البحري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية.