الفصل الثامن — الصيد البحري العلمي
المادة 49
يشترط للحصول على رخصة الصيد البحري العلمي تكوين ملف يتضمن الأوراق والوثائق الآتية وتقديمه :
طلب خطي مرفوق بالوثائق التي تثبت العناصر الفردية للطاقم وتجهيز السفينة أو السفن التي تستعمل في ممارسة الصيد البحري العلمي، 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- قائمة طاقم السفينة والمستخدمين العلميين والتقنيين الجزائريين، أو الأجانب، عند الاقتضاء المزمع وجودهم على متن السفينة
- برنامج مفصل عن حملة الصيد البحري العلمي يحدد على الخصوص ما يأتي : * * الجدوى من العملية، * الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثروات البيولوجية والمناطق المقصودة، * أجال العملية، * الأجهزة والتقنيات المزمع استعمالها.