الفصل السابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 46
يرخص بممارسة الصيد البحري الترفيهي في المياه البحرية أو القارية على متن سفن أو بواخر النزهة طوال السنة من شروق الشمس إلى غروبها وفي مسافة تزيد عن ثلاثمائة ( 300 ) متر انطلاقا من الساحل والموانىء والأحواض ومناطق الرسو، وذلك دون الإخلال بالتنظيم المعمول به.
لا يمكن أن يمارس الصيد البحري الترفيهي إلا بواسطة قصبة مجهّزة بعشر ( 10) صنارات لكل شخص على متن السفينة.
يمنع استعمال أي جهاز صيد آخر.
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، شروط منح رخصة الصيد البحري الترفيهي وكيفيات ذلك