مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 44
الصيد البحري بالسباحة ، المسمى " الصيد بالغوص "، هو ذلك النوع من الصيد الذي يسمح للصياد باصطياد الحيوانات البحرية بواسطة السباحة أو . الغوص يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري أحكام تطبيق هذه المادة.