الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 40
يمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج التي لم يبلغ حجمها الحجم الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به مالم يكن ذلك لأسباب علمية كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان أو تكليف من يقوم بذلك.
غير أنه في حالة الصيد البحري بواسطة أجهزة غير انتقائية، يسمح بصيد كميّة من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة.