مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 38
يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري، لاعتبارات تقنية أو علمية أو اقتصادية، أن يحد في الزمان أو المكان، أو فيهما معا، أو يمنع استعمال أي جهاز للصيد البحري.
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الخصائص التقنية لأي جهاز للصيد البحري عند الحاجة.