مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 37
تمنع ممارسة الصيد البحري في المناطق الآتية :
- المناطق المحمية
- مناطق التجارب،
- الموانىء والأحواض ومناطق الرسو، بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وفي أية منطقة أخرى تحددها الدولة.