مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 31
يجب أن يكون مقاس فتحة العين الممدودة في الشبك السطحي وشبه السطحي عشرين ( 20 ) ملمترا على الأقل.
يجب أن تكون فتحة عين الشبك الجيبي الممدودة المستعمل في صيد الجمبري عشرين ( 20 ) ملمترا على الأقل.
يمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج.