الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعني في مفهوم هذا المرسوم :
الصيد البحري التجاري : هو كل ممارسة لصيد الأسماك بغرض الربح سواء في المياه البحرية أو القارية. * الصياد البحار : هو كل شخص مسجل في سجل رجال البحر ، " فرع الصيد البحري التجاري " مؤهل الممارسة الصيد البحري و / أو القاري على متن سفن أو بواخر صيد. * البحار الحدث أو المبتدىء : هو كل شخص مسجل في سجل رجال البحر " فرع الصيد البحري "
يوظفه مجهز سفينة لإدماجه تدريجيا في المهنة. * عضو طاقم السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري : هو كل شخص يبحر على متن سفينة أو باخرة صيد تجاري ويكون مسجلا في قائمة الطاقم. * ربان السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري : هو كل شخص يتولى مهام قيادة الملاحة على متن سفينة أو باخرة أو يقوم بعمليات الصيد البحري . التجاري