مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 29
يمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " ليلا ونهارا، ابتداء من أول مايو حتى 31 غشت من كل سنة، داخل حدود الأميال البحرية الثلاثة انطلاقا من الخطوط القاعدية.